الشيخ فاضل اللنكراني
25
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة ؛ وهي التي كملت الخامسة ودخلت في السادسة ، وأمّا البقرة ، فلا يعتبر فيها السنّ ولا الذكورة والأنوثة ، وكذا الشاة ، فيكفي فيهما ما يسمّى البقرة أو الشاة ، والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة 1 . مسألة 3 : الحلّة ثوبان ، والأحوط أن تكون من برود اليمن ، والدينار والدرهم هما المسكوكان ، ولا يكفي ألف مثقال ذهب أو عشرة آلاف مثقال فضّة غير مسكوكين 2 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 17 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 20 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 21 - 22 . ( 4 ) - كرواية أبي بصير المتقدّمة في الصفحة 21 .